انَّ الدلالة على تمامية العلّة على هذا المسلك لا بدَّ وأنْ تكون وضعية كي يتمسك بإطلاقها لحال الاجتماع مع شيء آخر ، ولو فرض كونها بالإطلاق الواوي أيضاً كان في منجى عن المعارضة ، بمعنى صحة التمسك بإطلاق الترتب لحال فقدان الشرط الآخر في إثبات الحكم وهو معنى الإطلاق الواوي ، فالنتيجة على هذين المسلكين واحدة أيضاً (١).
التنبيه الثامن : في بيان حال الشرطيتين المتحدتين جزاءً والمختلفتين شرطا في فرض اجتماع الشرطين من حيث اقتضائهما تداخل الأسباب وعدمه وتداخل المسببات وعدمه.
والمقصود من التداخل في الأسباب اقتضاء الشرطين معاً لحكم واحد لا حكمين فلا تكون إلاَّ سببية واحدة لمجموعهما ، ويمكن أَنْ نصطلح عليه بالتداخل في عالم الجعل ، والمقصود من التداخل في المسببات انه بعد افتراض تعدد الحكم هل يكفي في مقام الامتثال الإتيان بفرد واحد من الطبيعة أم لا ويمكن أنْ نصطلح عليه بالتداخل في عالم الامتثال؟
وقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) في المقام : ( إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث ـ أي ما إذا قيد إطلاق المنطوق في الشرطيتين ـ واما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعدداً حسب تعدد الشروط؟ ... ( إلى ان قال ) والتحقيق : انه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالاً ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ أو فيما إذا
__________________
(١) ذكر السيد الأستاذ ـ قدسسره الشريف ـ في دورته الأولى : انه بناء على التقريب الرابع من التقريبات المتقدمة لاقتناص المفهوم والمنسوب إلي المحقق الأصفهاني ( قده ) والّذي يثبت الانحصار بظهور الشرطية في ان الشرط بعنوانه شرط لا بجامعه بضميمة كبرى استحالة صدور الواحد بالنوع من الكثير ، يتعين تقييد إطلاق المنطوق وافتراض ان مجموعهما شرط في تحقق الحكم لا كل واحد منهما الّذي يعني شرطية الجامع بينهما ، لأن أصالة التطابق الّذي هو منشأ الظهور المذكور بلحاظ ما هو مذكور في مقام الإثبات أقوى منها بلحاظ ما هو مسكوت عنه فيكون الظهور الأول أقوى من الإطلاق في المنطوق فتكون العلة مجموعهما لا محالة.