الشرط أو الوصف بحسب مرحلة مدلولها التصوري.
الركن الثاني : إثبات كون المعلق والمتوقف طبيعيّ الحكم لا شخصه.
٢ ـ الدلالة على المفهوم بحسب مرحلة المدلول التصديقي للكلام بأنْ يقوم برهان عقلي أو استنتاج عرفي يقتضي كون الشرط أو الوصف مثلا علّة منحصرة لطبيعي الحكم بنحو يستلزم عقلاً انتفاء نوع الحكم من انتفاء الشرط أو الوصف.
وقد تقدم شرح كلا الطريقين وما يحتاجه كل منهما من شرائط ومقومات في الأبحاث السابقة ، وعلى ضوء ذلك لا بدَّ من ملاحظة جملة الوصف والموصوف ليرى هل يمكن سلوك شيء من الطريقين فيها أم لا (١)؟
وقبل البدء بذلك ينبغي الإشارة إلى أمر حاصله : انَّ الجملة الوصفية لا إشكال في دلالتها على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف ، وذلك باعتبار أصالة التطابق بين مرحلة الإثبات والثبوت ، ومرحلة المدلول التصوري والتصديقي ، ومرحلة الخطاب والجعل الكامن من ورائه ، القاضية بأنَّ ما هو ظاهر الجملة من تقيد الحكم المبرز فيها بالوصف ثابت في مرحلة المدلول التصديقي والجدّي أيضاً ، فكما انَّ وجوب إكرام العالم مثلاً مقيد بحسب عالم الإثبات بالعادل بحيث لا إطلاق له لغيره كذلك الجعل المبرز به مقيد ثبوتا بذلك ، إلاّ انَّ هذا لا يجدي في إثبات المفهوم الكلّي الّذي هو المقصود في المقام بل يثبت المفهوم الجزئي الّذي هو انتفاء شخص هذا الحكم والّذي لا ينافي ثبوت حكم آخر مماثل على حصة أخرى من العالم الا فيما إذا عرف من الخارج وحدة الجعل ثبوتا ، وعلى هذا الأساس يحمل المطلق على المقيد حتى عند القائلين بعدم المفهوم للوصف ، نعم لو لم تحرز وحدة الحكم كان الحمل على المقيد موقوفا على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية.
وبهذا يعرف انَّ التسالم على حمل المطلق على المقيد لا يمكن جعله نقضاً على إنكار المفهوم
__________________
(١) وهناك طريق ثالث لاقتناص المفهوم تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ولعله قد اضرب عنه سيدنا الأستاذ لوضوح عدم تماميته في الشرطية فضلاً عن الجملة الوصفية ، وحاصله : جريان الإطلاق بمعنى مطلق الوجود في الحكم المرتب على الوصف لإثبات ان كل حصص الحكم مقيد بالوصف ، وهذا واضح البطلان لأن الإطلاق بهذا المعنى لا يمكن إجراؤه الا إذا وقع الحكم موضوعاً في القضية.