تحكي عن فعلية المجعول بفعلية موضوعه فهذا واضح الشناعة ، إذ مضافاً إلى وضوح كون الخطاب جملة إنشائية في مقام الجعل بحسب الفرض ، كيف يمكن أَنْ يفرض اخبار المولى عن عدالة كل فقير مع وضوح انقسامه إلى فاسق وغير فاسق؟
وإِنْ بقي مفاد العام في سائر الافراد على إنشائيته فهذا فيه شناعتان ، إذ من ناحية يلزم أَنْ تكون القضية الواحدة ملفقة من إنشائية وإخبارية وهو إِنْ لم يُفرض استحالته فلا أقل من انه لا يقع خارجاً في باب الاستعمالات ، ومن ناحية أخرى لا يوجد تمايز بين الفرد المشكوك في الشبهة الموضوعية مع الفرد الواقعي بل كلاهما فردٌ من الفقير المأخوذ في موضوع الخطاب العام اللهم إِلاَّ أَنْ يعمل المولى علمه الغيبي فيقصد بخطابه الاخبار بلحاظ الافراد التي يعلم بعلمه الغيبي انه سوف يقع شك مصداقي فيها وهذا أيضا واضح الفساد والشناعة.
الثالث ـ ما تقدم من انَّ التمسك بالعامّ لإثبات الحكم الفعلي في الشبهة الموضوعية فرع ثبوت الجعل له في الشبهة الحكمية فانْ أُريد إثباتهما معاً فهو غير معقول إذ الخطاب لا يتكفل إِلاّ إثبات حكم واحد ، وان شئت قلت : انَّ العام لا يشمل كلّ فرد إِلاّ مرة واحدة لإثبات الحكم فيه امَّا بلحاظ مرحلة الجعل أو المجعول.
وإِنْ أُريد إثبات المجعول بلا جعل فغير معقول لتوقفه عليه وإِنْ أريد إثبات الجعل بلا مجعول فغير مفيد لكونه مشروطاً.
وقد تقدم الجواب عن هذا الوجه وانه يمكن اختيار الشق الثاني وانه بالعامّ نثبت بالمطابقة فعلية المجعول ويكون دالاً بالالتزام على الجعل فيكون استفادة الجعل بلحاظ الفرد المشكوك بدلالة التزامية للعام لا مطابقية.
الرابع ـ ما يستفاد من بعض كلمات المحقق العراقي ( قده ) وحاصله : انَّ دليل حجية العام لا تشمل العام إِلاَّ مرة واحدة لا مرتين مع انه في المقام لا بدَّ من إلغاء احتمال عدم وجوب إكرام الفرد المشكوك مرتين مرة بلحاظ الشبهة الحكمية لنفي احتمال تخصيص زائد فيه وأخرى بلحاظ الشبهة الموضوعية. وقد حاول الجواب عليه ، بأنه لا مانع من التمسك بدليل حجية العام أولا لإلغاء احتمال الخلاف في الفرد المشكوك بلحاظ الشبهة الموضوعية لإثبات الموضوع فيتمسك بدليل الحجية فيه مرة أخرى بلحاظ الشبهة