يحفظ ملاكه المذكور إِلاَّ بأنْ يؤخذ العدالة قيداً فيه أيضاً لكونه قضية حقيقية بحسب الفرض ، فلا يمكن افتراض إطلاق الحكم من ناحيته على أساس تضمين المولى تحققه في تمام الافراد المحققة والمقدرة وهذا هو التعنون الّذي ذكره الميرزا ( قده ) فلا يمكن التمسك بهذا الجعل في الفرد المشكوك ، ولكن يفترض وجود جعل اخر شخصي على نحو القضية الشخصية في خصوص زيد وحيث انه جعل شخصي فيمكن أَنْ يفرض انَّ القيد يحفظ فيه بالوجه الثاني فلا يؤخذ قيد العدالة في موضوع الوجوب بل يستكشف من جعل الوجوب عليه إحراز المولى بنفسه لوجود القيد. وهذا النحو يتم لو ورد خطاب خاص في زيد فقيل ( أكرم زيداً الفقير ) ولا يقال بأنَّ إثبات عدالة زيد أجنبي عن المولى فانَّ هذا المولى الّذي جعل الوجوب على زيد مباشرة من شأنه أَنْ يحرز قيود ملاك حكمه فيه وإلا لكان عليه أَنْ يجعل بنحو القضية الحقيقية فنفس تصديه إلى جعل القضية الشخصية ظاهر في تعهده بنفسه لضمان مصب حكمه وملاكه بتمام قيوده وشرائطه.
لكن المقام لا يوجد فيه خطاب شخصي في الفرد المشكوك خاصة وانما الموجود خطاب عام متضمن لجعل كلّي ، وحينئذٍ مرجع هذا المدعى إلى انَّ بإزاء الدليل العام يوجد جعلان ، جعلي كلّي بنحو القضية الحقيقية وجعل شخصي بنحو القضية الخارجية للفرد المشكوك ومثل هذا واضح البطلان فانَّ دليل العام لا يبرز إِلاَّ جعلاً واحداً. نعم لو كانت القضية إخبارية أمكن أَنْ تكون اخباراً عن جعول عديدة لكنها ليست كذلك (١).
وهكذا ثبت عدم إمكان التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ومن نفس هذا التحليل يتضح انَّ هناك حالتين يجوز فيهما التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه.
الحالة الأولى ـ وتتوقف على توفر ثلاثة شروط :
١ ـ أَنْ تكون القضية المجعولة خارجية أي موضوعها افراد محققة الوجود متعينة بالفعل في الخارج لكي يعقل فيها افتراض انَّ المولى قد تصدّى بنفسه ضمان وجود القيد فيها.
__________________
(١) بل لا تفيد حتى إذا كانت القضية إخبارية ما لم تكن اخباراً عن المجعول والقضية الخارجية فتأمل جيداً.