وكان لازماً لإطلاق المنطوق فانه في هذه الحالة يسقط إطلاق المنطوق المستلزم لمثل هذا المفهوم باعتبار كون العام بالنسبة إلى هذه المعارضة كالأخص ويثبت التخصيص بمقدار ما عدا المقدار الساقط من إطلاق المنطوق ففي هذه الحالة كل من المنطوق والعام يخصص الاخر بسبب المفهوم.
٢ ـ أَنْ يكون المفهوم أعم أو بحكمه وكان لازماً لأصل المنطوق.
٣ ـ أَنْ يكون المفهوم أخص ولكنه مستوعب لجزء من مورد افتراق العام عن المنطوق بحيث لا يمكن تخصيص العام بالمنطوق والمفهوم معاً.
ففي هاتين الحالتين لا يمكن تخصيص العام بالمنطوق لاستلزامه إلغائه بل يكون التعارض بين العام والمنطوق بنحو التباين.
وقد يفرق بين هاتين الحالتين بأنَّ العام في الحالة الأولى يبقى حجة في مورد اجتماعه مع المنطوق بينما يسقط في تمام مدلوله في الحالة الثانية.
والوجه في ذلك انَّ المنطوق يكون حاكماً على العام في معارضته المباشرة معه لكونه قرينة عليه فتكون حجية العام مقيدة بعدمها وانما المنطوق يعارض حجية العام في مورد افتراقه عنه وبعد تساقط حجية المنطوق وحجية العام في مورد الافتراق يرجع إلى حجية العام في مورد اجتماعه لارتفاع الحاكم عليه نظير ما يقال في موارد الرجوع إلى العمومات الفوقانية.
وهذا بخلاف الحالة الثانية فانَّ المنطوق فيها صالح للقرينة على العام بلحاظ كل من مورد اجتماعه عنه ومورد افتراقه لكون المفهوم لا يلزم منه بحسب الفرض إلغاء العام فتكون الدلالة المنطوقية المستلزمة له مقدمة على العام بالقرينية في نفسه ولكنها قرينية متعارضة مع قرينية المنطوق على العام بلحاظ مورد الاجتماع.
وفيه : ـ انَّ طرف المعارضة الثانية الناشئة بتبع المفهوم ليس هو مورد الافتراض للعام فحسب بل تمام مفاده بحسب الفرض وإِلاَّ لكان المنطوق أيضاً مقدماً عليه في نفسه لأنَّ إطلاق الخاصّ مقدم على العام فدلالة العام في مورد اجتماعه مع الخاصّ يتعارض معه بمعارضتين وهي في إحداهما تكون محكومة وفي أخرى تكون متكافئة فتسقط لا محالة.