الخاصية الثانية لها وحينئذٍ لا يمكن أَنْ يحكم عليها بشيء خارج عن ذاتها وذاتياتها مع اننا نرى وجداناً انَّ في اللابشرط القسمي نحكم على الماهية بأشياء كثيرة خارجة عن ذاتها وذاتياتها.
وهذا التقريب غير صحيح أيضاً ، فانَّ قصر النّظر على الذات والذاتيات لا يستلزم عدم جواز الحكم بشيء خارج عن نطاق الذات لوضوح انَّ أيّ موضوع في قضية عند ما يلحظ يقصر النّظر في عقد الوضع من تلك القضية على ذات الموضوع نعم في طرف الحكم إذا لوحظ انَّ الحكم محمول على الموضوع في مرتبة ذاته أو ذاتياته فلا يكون أجنبياً عن الموضوع وإذا لم يلحظ ذلك كان أجنبياً عن الموضوع ، وهذا أيضاً لا فرق فيه بين فرض الموضوع الماهية المهملة أو اللابشرط القسمي فالصحيح انَّ الماهية المهملة عبارة عن نفس الملحوظ باللابشرط القسمي.
وامّا النقطة الثالثة ـ ففي تحقيق معنى أسماء الأجناس ، ولا إشكال في انها غير موضوعة للماهية المقيدة انما الخلاف في وضعها لخصوص المطلقة أو للجامع بين المطلقة والمقيدة وعلى الأول يكون الإطلاق مدلولاً وضعياً بخلافه على الثاني.
والكلام في ذلك يقع في مقامين.
المقام الأول ـ في عالم الثبوت وإمكان أَنْ تكون أسماء الأجناس مطلقة ويمكن أَنْ يذكر إشكالان ثبوتيان بهذا الصدد :
أولهما ـ وهو يناقش فرضية الوضع للماهية المطلقة كما هو ظاهر عبارة المحقق الخراسانيّ ( قده ) من انَّ الإطلاق قيد ثانوي ومن شئون اللحاظ والصورة لا الملحوظ وذي الصورة ، فلو كان قيداً في معنى اسم الجنس لامتنع انطباقه على الخارج لأنَّ المقيد بالأمر الذهني لا محالة.
وفيه : انَّ كون اللفظ موضوعاً بإزاء الصور والمفاهيم لا الوجود الذهني أو الخارجي صحيح فانَّ العلقة الوضعيّة علقة تصورية كما تقدم إِلاَّ انَّ ذلك المفهوم المستلزم للفظ لا بدَّ وأَنْ يكون ملحوظاً ذهناً لا محالة بمعنى انَّ سماع اللفظ يكون مثيراً له في أذهاننا وهو لحاظ لا يكون معه قيد ولا يقصد بالإطلاق أكثر من هذا ، فانَّ المقصود انَّ أسماء الأجناس تثير في الذهن صورة مفهوم ليس معها قيد لا انها تثير مفهوم الماهية التي