النواهي بلحاظ متعلقاتها.
والصحيح أَن يقال : انَّ الشمولية والبدلية لهما معنيان :
١ ـ الشمولية والبدلية بلحاظ الحكم بمعنى كون الحكم منحلا إلى أحكام عديدة بعدد افراد الموضوع خارجا بنحو يكون هناك أحكام عديدة لكل منها امتثاله وعصيانه الخاصّ فيكون شموليا أو وجود حكم واحد له امتثال واحد وعصيان واحد فيكون بدليا.
٢ ـ الشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال بمعنى انَّه بعد فرض وحدة الحكم فهل انه يمتثل ضمن فرد واحد أو افراد عديدة. فيقال انه في الأوامر يكون الإطلاق في المتعلق بدليا وفي النواهي يكون شموليا ، إِلاَّ انَّ هذا المعنى الثاني للشمولية والبدلية ليس بحسب الحقيقة من شئون الإطلاق ومقدمات الحكمة الجارية في مدلول الكلام بل هو كما قال صاحب الكفاية بنكتة عقلية هي انَّ الطبيعة توجد بوجود فرد منها ولا تنعدم إِلاَّ بانعدام افرادها وبما انَّ الأمر طلب الإيجاد والنهي طلب الترك من هنا كان الأول يمتثل بإتيان فرد والثاني لا يمتثل إلا بترك تمام الافراد.
وامّا المعنى الأول من الشمولية والبدلية فالصحيح فيه التفصيل بين موضوع الحكم في القضية المجعولة وبين المتعلق فالحكم بلحاظ موضوعه الأصل فيه أَن يكون شموليا ما لم تفرض فيه عناية على الخلاف وهو بلحاظ متعلقه يكون بدليا أي لا ينحل إلى أحكام ما لم يفرض عناية على الخلاف أيضا.
وقد شرحنا هذا المدعى في بحوث الأوامر. وملخصه : انَّ موضوع الحكم يؤخذ في القضية المجعولة مفروغا عنه ومقدر الوجود ولهذا ترجع القضايا الحقيقية إلى شرطية وهذا بخلاف المتعلق فانه يطلب تحقيقه بالحكم فلو كان مفروغا عنه كان الأمر به لغوا ، وحينئذٍ يقال : انَّ الطبيعة المفروغ عنها في المرتبة السابقة على الحكم يستتبع لا محالة انطباقها على جميع ما يصلح أَن يكون مصداقا لها لأنَّ كلّ فرد من تلك الأفراد نسبته إليها على حدّ واحد فيكون له حظ منها لا محالة وممّا يترتب عليها من الآثار والأحكام وهو معنى انحلال الحكم بلحاظ الموضوع وشموليته. وامَّا بلحاظ المتعلّق فالقاعدة تقتضي العكس لأنَّ المتعلق لم يفرض وجوده مفروغا عنه كي يتعدد الحكم في مرحلة التطبيق ويوجد لهذه القاعدة استثناء ان :