وهذا التقريب غير تام ، لأنَّ المورد ليس من موارد مسألة الاجتماع لأنَّ التستر بحسب الحقيقة قيد للصلاة وليس جزءاً منها على حد قيدية الاستقبال ، وفي القيود الأمر لا ينبسط على القيد بل على التقيد فحسب فيكون التستر خارجاً عن مصب الأمر بالصلاة ، والدليل على ذلك مضافا : إلى قصور الأدلة عن إثبات جزئية التستر ، انه لو كان جزءاً لكان يجب إتيانه على وجه قربي مع وضوح انّه قد لا يكون ملتفتاً إليه ولا يجب إتيانه مَع قصد القربة ، فلو لم يقم إجماع تعبدي على اشتراط إباحة الساتر كان مقتضى القاعدة صحة الصلاة في الساتر المغصوب.
وامّا التقريب الثاني والّذي يعم المسألتين : فهو لزوم اجتماع الأمر والنهي لا بلحاظ الستر بل بلحاظ الفعل الصلاتي نفسه من قيام وركوع وسجود ، لأنَّ هذه الأفعال الصلاتية تستوجب تحريك الثوب أو الساتر المغصوب والتصرف فيه إذ الركوع والسجود والقيام تستلزم الهويِّ والنهوض وهما علّة تحريك اللباس المغصوب فلو كان الهويّ والنهوض إجزاءً للصلاة لزم الاجتماع بلحاظهما لأنَّ علّة الحرام حرام أيضا ، ولو فرض انَّهما مقدمتان لما هو جزء من الرّكوع والسّجود قيل بأنَّ نفس الركوع والسجود أيضا علّة لتحريك الثوب أو طيَّه وهو تصرف فيه. وهذا البيان لو تمّ فلا يفرق فيه بين الساتر المغصوب وغيره كما لا يخفى.
وفيه : انَّ الأفعال الصلاتية ليست علّة تامة لتحريك اللباس المغصوب ـ حتى لو فرضنا انَّ هذا التحريك تصرف في الغصب ومحرم ـ لأنَّ مجرد الركوع والسجود أو النهوض والهويِّ ليس تمام السبب في تحرك الثوب بل هناك اجزاء أُخرى له لا أقل من إبقاء الثوب على البدن وعدم فصله عنه حين الركوع والسجود. وهكذا يتضح انَّ الفرع الأول خارج عن مسألة الاجتماع.
وامّا الفرع الثاني ـ أي الصلاة في المكان المغصوب فقد يتصور أنه من تطبيقات مسألة الاجتماع ، حيث انَّ عنوان الصلاة مأمور به وعنوان الغصب منهي عنه وهما صادقان في المجمع.
ولكن ينبغي أَنْ يعلم : انَّ عنوان الغصب ليس إلاّ عنوانا مشيراً إلى واقع العناوين والتصرفات الخارجية في مال الغير كالدخول في ( بيوتِ غير بيوتكم ) و