الثاني ـ التمسك بإطلاق المادة لإثبات الملاك في المجمع بتقريب : انَّ الموانع والمحاذير العقلية انما تقيد إطلاق الهيئة ومفادها بما إذا لم يكن شيء من المحاذير وامّا مدلول المادة الّذي هو الواجب لا الوجوب فلا موجب لتقييده بل يبقى الوجوب المقيَّد متعلِّقاً بالمادة المطلقة فيكشف عن ثبوت الملاك في مورد الاجتماع.
وهذا التقريب يختلف عن إطلاق المادة في مصطلح مدرسة المحقق النائيني ( قده ) فانَّ مراد النائيني ( قده ) انَّ المادة تقع موضوعاً لمحمولين في عرض واحد الحكم والملاك ، ولهذا كان يجاب عنه : بأنَّ المحمولين طوليان وليسا عرضيين ، بينما المحقق الأصفهاني ( قده ) يريد تصوير إطلاق المادة من حيث وقوعها متعلقا للوجوب مع قبول الطولية بين الدلالة على الملاك والدلالة على الوجوب.
والصحيح في الجواب حينئذ أَنْ يقال :
أولاً ـ هذا الكلام انما يكون له وجه فيما إذا كان المحذور يقتضي تقييد الوجوب كما في موارد العجز مثلاً لا في المقام الّذي يكون المحذور راجعاً إلى مدلول المادة مع بقاء الهيئة على إطلاقها ، فانَّ المحال هنا إطلاق الواجب للفرد المحرم بحسب الفرض.
وثانياً ـ لو تنزلنا وسلمنا بأنَّ قيود الهيئة لا ترجع إلى المادة وافترضنا بأنَّ الوجوب مقيد بفرض القدرة مثلا وامّا الواجب فمطلق الفعل حتى الصادر في حالات العجز مع ذلك قلنا ، انَّ شكنا في المقام شك في اتصاف الفعل الواقع في حال عدم الوجوب بكونه ذا مصلحة وملاك ، والإطلاق الّذي يكشف عن الاتصاف بالملاك دائماً انما هو إطلاق الوجوب وفعليته في ذلك المورد لا إطلاق المادة فانها تنفي التقيد بقيود الوجود لا قيود الاتصاف والمفروض سقوط إطلاق الهيئة وعدم إمكان التمسك به.
الجهة الثالثة ـ التزاحم الملاكي هنا وهو التزاحم في مصطلح المحقق الخراسانيّ ( قده ) يختلف عن التزاحم في مقام الامتثال ـ وهو التزاحم في مصطلح الميرزا ( قده ) ـ من حيث انه لا تنافي بين الحكمين في التزاحم الامتثالي لأن كلا منهما قد جعل مشروطاً بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي ولا محذور في ذلك فانه بالاشتغال به يرتفع موضوع الاخر فلا تكاذب ولا تعارض بين دليليهما ، كما انّه لا دخل للمولى ولا يجب عليه بذل عناية مولوية في مورد التزاحم وانّما المكلف يختار الأهم منهما على المهم ،