الوجود حقيقة إلاّ أنَّ هذا يعني انَّ فعلاً واحداً علّة لتحقق أمرين في الخارج ، فعلى فرض كون هذا الإيجاد قبيحاً ومحرماً لكونه علّة للحرام فغايته حرمة المقدمة وهو لا ينافي وجوب أحد الوجودات المترتبة عليه وإمكان التقرب به ولو فرض قبح الإيجاد ، بل لا قبح ولا مبعدية في الإيجاد بحسب الدقة لأنَّ مقدمة الحرام لا قبح ولا مبعدية فيها زائداً على مبعدية وقبح الحرام النفسيّ.
التخريج الخامس ـ ما يمكن اقتناصه من كلام الميرزا مع شيء من التغيير ، وهو نفس التخريج المتقدم مع فرق هو انه بعد سقوط الأمر في صورة العلم بالحرمة عرضياً وعدم إمكان الأمر الترتيبي طولياً لا يمكن الاجتزاء من جهة عدم إمكان إحراز الملاك في مورد الاجتماع ، لأنَّ الكاشف عنه هو الأمر وقد سقط في فرض العلم باعتبار التزاحم الّذي لا يمكن فيه الترتب ، وهذا بخلاف فرض الجهل بالحرمة.
وهذا التخريج يكون أحسن حالاً من سابقه لأنه لا يرد عليه الاعتراض الثالث من الاعتراضات المتقدمة.
التخريج السادس ـ وهو مبنيٌ على أَنْ يقال بالجواز بالملاك الأول أو الثاني من الملاكات المتقدمة للقول بالجواز ، حيث انه في فرض العلم بالحرمة سوف تبطل العبادة في مورد الاجتماع لا لعدم الأمر فانا افترضنا الجواز بل لعدم إمكان التقرب مع النهي وقبح الفعل خارجاً بناءً على ما سوف يأتي تفصيله في بحث اقتضاء النهي لفساد العبادة ، أنَّ هذا المحذور يرتفع مع الجهل بالحرمة إذ يتأتى عندئذ قصد التقرب من المكلف فيقع مصداقاً للمأمور به وجامعاً لشرائط صحته.
وهذا أحسن وجه لتخريج الفتوى المشهورة.
التخريج السابع ـ وهو مبنيٌ على القول بالامتناع على أساس ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني ( قده ) في دفع الملاك الأول للجواز ، من انَّ لازم الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود الترخيص في تطبيقه على كل فرد من افراده وهذا ينافي حرمة الفرد ، فيقال في المقام : انَّ هذا المحذور يختص بحال العلم وتنجز الحرمة وامّا مع الجهل بها يكون الترخيص في المورد ثابتاً لعدم تنجز الحرمة بحسب الفرض ، فلا مانع من التمسك بإطلاق الأمر بالصلاة في مورد الجهل بالحرمة.