هذا الوجه مبنيٌ على أَنْ لا يكون المدعى في ذلك المبنى انَّ إطلاق الأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود يقتضي الترخيص الواقعي بتطبيقها على كل فرد ، بأَنْ يكون الترخيص في تطبيق الجامع على كل فرد لازم إطلاق الأمر الواقعي لا نفسه ، ويكون مرادهم من هذا اللازم الترخيص العملي وعدم العقاب وامَّا إذا ادعي دلالته على الترخيص الواقعي مطابقةً أو التزاماً فهو ينافي الحرمة بوجودها الواقعي ولو لم تصل كما هو واضح.
التخريج الثامن ـ أَنْ يقال بناء على الامتناع بأنَّ الأمر يمكن أَنْ يشمل الفرد غير المعلوم حرمته ولا محذور فيه ، لأنَّ الأمر سوف يكون في رتبة متأخرة عن الحرمة لأنَّ عدم العلم بها قد أخذ في موضوعه فلا يلزم اجتماعهما في رتبة واحدة.
وفيه : لو سلم انَّ هذا يوجب الطولية وأخذ عدم العلم بالحرمة في طول الوجوب ـ وليس كذلك لما تقدّم من أنَّ الإطلاق ليس جمعاً للقيود ـ فقد تقدّم مراراً إِنّ غائلة التضاد لا ترتفع بتعدد الرتبة ، لأنَّ المحال هو اجتماع الضدين على موضوع في زمان واحد سواءً كانا في رتبتين أو رتبة واحدة.
التخريج التاسع ـ قد تقدم انه في فرض إحراز الملاك في المجمع يتم التفصيل بين صورتي الجهل بالحرمة والعلم بها ، كما تقدم عن صاحب الكفاية ( قده ) وفي هذا التخريج نريد أَنْ نوسع ذلك فنقول : حتى مع الشك وعدم إحراز الملاك في المجمع يتم هذا التفصيل ، فانه مع العلم بالحرمة لا يقع مصداقاً للعبادة لعدم إمكان التقرب على كل حال ولو فرض وجود الملاك فيه ، وامّا مع الجهل بالحرمة فيمكن التقرب من قبل المكلف فمن ناحية القربية لا إشكال وانما يحتمل عدم الاجتزاء من ناحية عدم الملاك ، إلاّ أنَّ هذا الاحتمال معناه بحسب الحقيقة الشك في تقيد الواجب بعدم الغصب ملاكاً وروحاً أي يكون من موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيَّين ، لأنَّه إذا كان المجمع واجداً لملاك الأمر فلا تكليف لمن صلّى في الدار المغصوبة لأنه قد حقق ما هو الواجب فتجري البراءة عن التقييد الزائد المشكوك بلحاظ روح الحكم ، هذا إذا لاحظنا روح الحكم وهي المحبوبية وإذا لاحظنا الخطاب فيكون الأمر أوضح لأنه من الشك في أصل التكليف على ما سوف يتضح.