معا بعنوان مقطوع الحرمة أو مقطوع الوجوب ، غاية الأمر ان موضوع البحث هناك خصوص القطع بالحكم الإلزامي الّذي يتصور بلحاظ التجري وهنا مطلق الحكم.
وهنا نزيد بيانا جديدا لم نذكره فيما سبق لإثبات الاستحالة.
وحاصله : انه قد يبرهن على استحالة أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل له ببرهان انه في مورد اجتماع الحكمين حينئذ اما ان يلتزم بتعددهما أو بتأكدهما وكلاهما مستحيل فالمقدم مثله.
اما بطلان التعدد فلمحذور اجتماع المثلين ، حيث ان الأحكام كالإعراض بلحاظ موضوعاتها فيستحيل اجتماع فردين متماثلين منها عليه.
واما بطلان التأكد فبأحد بيانين :
١ ـ ان الحكمين بحسب الفرض طوليان حيث انه قد أخذ في موضوع أحدهما القطع بالاخر ويستحيل توحد الحكمين الطوليين وتأكدهما لأن ذلك يعني وحدة وجودهما مع انهما في رتبتين فيلزم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر بحسب عالم الرتبة وهو محال.
وهذا البيان سنخ ما يقال في باب المقدمات الداخلية من انه لا يمكن افتراض وجوبها الغيري مع كونها عين المركب الواجب النفسيّ لا بنحو التعدد لأنه من اجتماع المثلين ولا بنحو التأكد لأن الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسيّ فيستحيل توحده معه.
٢ ـ ان التأكد بحسب عالم الجعل والحكم لا يعني بأن يندمج أحد الجعلين تكوينا في الاخر ، فان هذا غير معقول في نفسه بل يعني ان مادة اجتماع الحكمين تخرج عن كل من الجعلين ويجعل عليها جعل ثالث أكيد ومادة الاجتماع في المثال هو الخمر الحرام المقطوع حرمته ، ومن الواضح انه يستحيل إخراجها عن الجعلين الأوليين إذ يلزم تقييد جعل حرمة الخمر بالخمر غير المقطوع حرمته وتقييد جعل حرمة مقطوع الحرمة بغير المصادف للواقع وكلا هذين التقييدين محال ، إذ الأول من باب أخذ عدم القطع بالحكم في موضوعه وهو على حد أخذ القطع به فيه إشكال معروف عندهم ، والثاني من باب تقييد الحكم بالقطع غير المصيب وهو غير قابل للتنجيز أيضا إذ القاطع يرى قطعه مصيبا دائما.