المستطيع العالم به مثلا فانه لا محذور حينئذ لا في عالم الجعل ولا في عالم فعلية المجعول ، اما في عالم الجعل فلوضوح ان المأخوذ فيه هو مجرد فرض العالم بالجعل ولا يتوقف ذلك على فعليته ، واما بلحاظ عالم المجعول والفعلية فلان المكلف يتعلق علمه بتلك القضية المجعولة لا العلم بفعليتها في حقه ولا العلم بانطباقها عليه وتلك القضية قضية واحدة ليست امرا إضافيا ، وانما العلم بالانطباق فرع العلم بالصغرى أيضا وهو العلم بتحقق تمام قيود موضوع تلك القضية خارجا في حق المكلف وهو الّذي يستحيل أخذه في فعلية الحكم وهذا مطلب واضح الصحة والإمكان عقلا وعقلائيا.
وهذا التخريج لا يفرق فيه بين أن يقال بان المجعول له وجود حقيقي وراء الجعل أو ليس له إلا وجود وهمي كما هو الصحيح.
ويترتب على هذا أثران مهمان :
أحدهما ـ ما تقدم من تصحيح التصويب في المورد الّذي يقوم الدليل عليه.
الثاني ـ إمكان نفي احتمال دخالة العلم بالحكم في الغرض والملاك من الحكم حيث انه يكون التقييد به ممكنا فيكون التمسك بالإطلاق في الخطاب لنفي إطلاق الغرض والملاك ممكنا أيضا خلافا لما إذا قيل باستحالة التقييد به فلا يمكن التمسك بالإطلاق للكشف عن إطلاق الغرض والملاك بلحاظ هذا القيد الّذي هو من القيود الثانوية.
الوجه الثاني ـ أن يؤخذ العلم بالإبراز في موضوع الحكم المبرز والإبراز غير الحكم المبرز فلا محذور في أخذ العلم بالأول في موضوع الثاني ، وهذا نظير أن يقول المولى ( من سمع كلامي هذا يجب عليه الحج ).
وهذا الوجه أيضا كالوجه السابق يكون وافيا بترتيب كلا الأثرين الأصوليين المطلوبين من وراء إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه.
ثم ان المحقق النائيني ( قده ) بعد أن بنى على استحالة تقييد الحكم بالعالم به سار سيرا آخرا في التخلص عن الإشكال في الموارد التي ثبت فيها أخذ القطع وذلك بتطبيق طريقة متمم الجعل فانه حيث استحال تقييد الحكم بالعلم به بل وكذلك بعدم العلم به استحال الإطلاق المقابل لكل منهما وهذا يعني إهمال الجعل الأول لوجوب الصلاة