العامي لأن التنزيل بلحاظ الحكم العقلي غير معقول كما هو واضح.
واما كيفية استفادة ذلك إثباتا فببيان : ان المركوز في أذهان المتشرعة والمتفاهم من أدلة التقليد رجوع العامي إلى المجتهد ليطبق على نفسه نفس ما يطبقه المجتهد على نفسه بحيث يثبت في حقه نفس ما يثبت في حق المجتهد من درجات إثبات الواقع أو التنجيز والتعذير عنه لا أكثر ، وهذا لا يكون إلا مع فرض التنزيل المذكور فيستكشف من دليل التقليد لا محالة ثبوت هذا التنزيل والتوسعة في موضوع تلك الوظائف الظاهرية بالدلالة الالتزامية.
وهذا التخريج له لازمان يصعب الالتزام بهما.
أحدهما ـ ما أشرنا إليه سابقا من ان لازم مثل هذا التخريج عدم جواز إفتاء المجتهد الّذي لا يجوز تقليده ، لأن جواز إفتائه برأيه فرع انطباق الوظائف الثابتة في حق العامي وهو فرع تنزيل فحصه أو يقينه السابق أو علمه الإجمالي منزلة فحص العامي أو يقينه أو علمه الإجمالي وهذا انما نستفيده من دليل جواز التقليد بحسب الفرض فإذا لم يكن شاملا له لعدم عدالته أو لكون غيره أعلم منه فلا تثبت تلك الوظيفة في حق العامي لكي يمكن أن يفتي به. نعم لو كان مقتضى الوظيفة الثابتة في حق المجتهد اعتباره عالما بالواقع جاز له الإفتاء به.
الثاني ـ انه بناء على هذا نخسر أهم الأدلة على التقليد وهو السير العقلائية لأنها لا تقتضي أكثر من رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الخبرة لتشخيص الحكم المشترك ولا تدل على التنزيل. اللهم إلا أن يضم إلى ذلك شيء يشبه الإطلاق المقامي فيقال : بان هذه السيرة بحسب طبعها توجب الرجوع إلى المجتهدين على حد الرجوع إلى غيرهم من أهل الخبرة ولو من باب الغفلة عن الفرق ، وسكوت الشارع عن ذلك مع كون الغفلة نوعية بنفسه دليل على الإمضاء والقبول.
واما المرحلة الثالثة ـ ففي أصل منشأ الشبهة والإشكال وهو دعوى اختصاص الوظائف المقررة بالمجتهد فنقول : ان هذه الدعوى تكون بلحاظ مواضع عديدة لا بد من علاج كل واحد منها مستقلا.
١ ـ دعوى الاختصاص من جهة أخذ لزوم الفحص في موضوع دليل الحكم الظاهري سواء كان ذلك الحكم الظاهري أمارة أو أصلا.
ويمكن دفعها بان الفحص بعنوانه غير مأخوذ في دليل الحكم الظاهري وانما الثابت عدم