الاقتداء بمن تكون صلاته صحيحة فيعلم بوجوب الجامع بين القراءة في الصلاة أو الاقتداء بالغير الّذي تكون صلاته صحيحة فيكون من الشك في تحصيل هذا الجامع المعلوم وجوبه.
٣ ـ لو غفلنا عن العلم الإجمالي المذكور وقلنا بجريان الأصول الموضوعية في حق الشخصين معا فلا إشكال في ان الأصل الموضوعي انما يؤمن بلحاظ التكليف الّذي لا علم تفصيلي بثبوته كما في صورة اقتداء أحدهما بالاخر من دون غسل من أحدهما ، لأن كل أصل مصحح انما يصح محتمل البطلان لا معلومه فيلتزم بالتبعيض في الآثار المترتبة على الأصلين بين ما لا يقطع بعدم ترتبه وما يقطع بذلك.
الفرع الثاني ـ ما إذا اختلف شخصان في البيع والهبة بعد اعترافهما على انتقال المال فالمالك الأول يدعي البيع ويطالب الثاني بالثمن والثاني يدعي الهبة وبراءة ذمته من الثمن ، وفي مثل ذلك لا تثبت الهبة ولا البيع ـ مع عدم البينة ـ ويحكم برجوع المال إلى الأول مع انه يعلم تفصيلا انتقاله إلى الثاني فهذا حكم ظاهري مخالف للعلم التفصيليّ.
وقد ذكر الأستاذ هنا بان الهبة المحتملة تارة تفترض جائزة وأخرى تفترض لازمة ، كما إذا كانت من ذي رحم مثلا ، ففي الصورة الأولى يقطع فيها برجوع الملك إلى مالكه الأول إذ لو كان موهوبا فنفس تداعيه من قبل واهبه رجوع عرفا ولو كان بيعا فباعتبار ان المشتري لا يدفع الثمن يكون للبائع حق الفسخ والرجوع وتداعيه له رجوع لا محالة فلا مخالفة احتمالية فضلا عن القطعية.
واما في الصورة الثانية فكلا منهما يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الاخر فالمالك الأول يدعي البيع وينكر الهبة والثاني يدعي الهبة وينكر البيع فيصير من موارد التخالف والتحالف من أسباب انفساخ المعاملة واقعا ومعه يرجع المال إلى صاحبه واقعا.
وهذا الّذي أفاده بالنسبة إلى الصورة الأولى تام واما بالنسبة إلى الصورة الثانية ـ أي ما إذا كانت الهبة لازمة ـ فمحل إشكال لأن الميزان في التحالف أن يكون كل منهما مدعيا ومنكرا لما يدعيه الاخر والمراد بالادعاء ليس مجرد ادعاء مطلب مهما كان بل المراد به دعوى إلزام على الاخر وحق عليه ، ومن الواضح انه في المقام المدعي هو