الإقرار أن يكون مدلولا مطابقيا لكلام المقر وهذا واضح. كما ان عدم ترتب الأثر على المدلول المطابقي لكلام المقر من جهة عدم كونه إقرارا لا يضر بشمول دليل نفوذ الإقرار للمدلول الالتزامي.
الفرع الرابع ـ لو اختلف المتبايعان في تعيين المبيع أو الثمن كما إذا قال البائع بعتك كتاب الحدائق بدينار وقال المشتري بل بعتني كتاب الجواهر ، فيكون من التحالف حيث ان كلا منهما يدعي على الاخر حقا وإلزاما وينكر ما يلزمه به الآخر اما البائع فلأنه وإن كان أصل ملكيته للثمن ـ الدينار مثلا ـ معلوما إلا انه يدعي على المشتري حق الإلزام بدفعه بمجرد إعطائه كتاب الحدائق ، واما المشتري فيدعي على البائع ملكيته لكتاب الجواهر وبالتالي حق إلزامه بدفعه بمجرد تقديم الثمن إليه ، وبعد التحالف يحكم ظاهرا بعدم كليهما مع انه يعلم إجمالا بعدم ملكية البائع لأحد الكتابين ويعلم تفصيلا ملكية المشتري للثمن إذا كان شخصيا.
وقد أفاد الأستاذ في المقام بان هذا مبني على أن يكون التحالف غير موجب للانفساخ واقعا وإلا فلا مخالفة لعلم إجمالي فضلا عن تفصيلي بل يعلم بمالكية كل منهما بما في يده بعد التحالف وبناء على القول بان الانفساخ ظاهري في موارد التحالف لا واقعي يلتزم به حيثما لا يؤدي إلى مخالفة علم منجز.
وفيما يلي لا بأس بالتحدث عن ان الانفساخ المذكور في موارد التحالف هل يكون واقعيا أم ظاهريا بعد الفراغ عن انه لو فرض انه ظاهري فيما أفاده الأستاذ من تقييده بما إذا لم يلزم منه مخالفة علم منجز صحيح لا غبار عليه في مقام دفع النقض. فنقول :
يمكن أن يستدل على اقتضاء التحالف للانفساخ الواقعي بأحد وجوه ثلاثة :
١ ـ دعوى استفادة ذلك من دليل حجية اليمين وفصل الخصومة بها فان هذا يقتضي سد باب الخصومة باليمين فينفسخ العقد لا محالة لكي تنتهي الخصومة بين المترافعين.
وفيه : ان غاية ما يستفاد من دليل اليمين إنهاء الخصومة بها بان لا يجوز الترافع ثانيا ولا المطالبة لا إنهاء منشأ الخصومة كما هو المطلوب ، كما ان إنهاء الخصومة لا تتوقف على الفسخ الواقعي كما هو ظاهر.