الإجمالي فيحكم فيه بمنجزيته مباشرة لوجوب الموافقة وبعض آخر يحكم فيه بعدم المنجزية أصلا.
وحيث انه وقع في كلمات الباحثين بناء على هذه المسألة على ما هو المدعى والمتصور في حقيقة العلم الإجمالي وانه إذا كان متعلقا بالجامع فلا يقتضي بنفسه وجوب الموافقة القطعية وإذا كان متعلقا بالواقع فينجز وجوب الموافقة فلا بد من صرف الكلام أولا إلى توضيح حقيقة العلم الإجمالي وما يتعلق به فنقول :
ان الاتجاهات في شرح حقيقة العلم الإجمالي ثلاثة :
١ ـ أن يكون متعلقا بالفرد المردد وهو ما يستفاد من كلام للمحقق الخراسانيّ ( قده ) في بحث الواجب التخييري حيث حاول تصويره بأنه متعلق بالفرد المردد ودفع إشكال كيفية تعلق صفة الوجوب بالفرد المردد بان الوجوب امر اعتباري لا بأس بتعلقه بالمردد كيف وصفة العلم التي تكون حقيقية قد يتعلق بالفرد المردد كما في موارد العلم الإجمالي.
وقد استشكل عليه المشهور بان هذا مستحيل لأن الفرد المردد مستحيل خارجا وذهنا وتوضيح هذا الإشكال ان الحديث عن المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية المقومة للعلم وهي وجود ذهني والوجود ذهنيا كان أو خارجيا يساوق التشخص والتعين فلا بد من تعين المعلوم بالذات كوجود ذهني ، وإذا كان الوجود متعينا كانت ماهيته كذلك أيضا لأنها حد للوجود فبترددها يتردد الوجود أيضا فلا يكون مشخصا وهو خلف ، فلا بد من تعين المعلوم بالذات وجودا وماهية أي بالحمل الشائع والأولي معا.
وعلى أساس هذا البرهان انصرف المشهور عن هذا المسلك.
٢ ـ أن يكون متعلقا بالجامع فالعلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع وشك في الخصوصيات وهو ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني وذهب إليه أيضا المحقق الأصفهاني ( قده ) وقد حاول البرهنة عليه بان الأمر في متعلق العلم الإجمالي لا يخلو من أحد شقوق أربعة ، فاما أن لا يكون متعلقا بشيء أصلا أو يكون متعلقا بالفرد بعنوانه التفصيليّ أو بالفرد المردد أو بالجامع. والشقوق الثلاثة الأولى كلها باطلة لأن الأول