الامتثال التي يشك فيها في التكليف بقاء إذ أي فرق بين أن يكون الشك في التكليف في مرحلة حدوثه أو بقائه ، مع انه لا إشكال عند أحد في عدم إجرائه فيه.
ولا يكفي لدفع هذا النقض دعوى محكومية البراءة في موارد الشك في الامتثال دائما لاستصحاب عدم الإتيان أو استصحاب بقاء الحكم ، لوضوح ان المنع عن البراءة فيها لعدم المقتضي لا لوجود الحاكم ولهذا لا خلاف في عدم جريانها حتى عند من يخالف في حجية الاستصحاب.
والجواب على هذا النقض اما بناء على ما هو الصحيح من ان التكليف لا تسقط فعليته بالعصيان والامتثال وانما تسقط فاعليته فالامر واضح فانه لا شك في فعلية التكليف وثبوته لكي يكون مجرى لأدلة الرفع والإباحة (١). واما بناء على المسلك المشهور من سقوط فعلية التكليف بالامتثال والعصيان فلدعوى انصراف أدلة البراءة ورفع ما لا يعلمون إلى موارد الشك في أصل ثبوت الحكم لا الشك في امتثاله وإن شئت قلت : ان ثبوت الحكم في الآن الأول معلوم وهو يستدعي الفراغ اليقيني عنه ولو فرض انه بلحاظ الآن الثاني يكون بقاء الحكم مشكوكا فتطبيق قاعدة البراءة الشرعية على الحصة البقائية للحكم لا يكون مؤمنا من ناحية اشتغال الذّمّة بلحاظ الحصة الحدوثية منه المعلومة.
وهكذا يتضح ان الصحيح ما عليه الميرزا ( قده ) من عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وتظهر الثمرة بين المسلكين فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي مجرى للأصل المؤمن ولم يكن في الطرف الاخر دليل أو أصل شرعي منجز للتكليف ، فانه بناء على العلية لا يجري الأصل المؤمن في الطرف الواحد وبناء على الاقتضاء يجري الأصل فيه من دون محذور.
__________________
(١) هذه الحيثية ليست مؤثرة في المقام إذ لا إشكال في إمكان جعل الحكم الظاهري في هذه الموارد سواء كان من الشك في الفعلية أو الفاعلية وانما المهم ملاحظة لسان أدلة الأصول المؤمنة ولعل المراد انه على هذا التقدير عدم الإطلاق في أدلة البراءة أوضح وأجلى.