المقدمة الأولى من انه لا توسعة في غرضية الغرض بمبادئه بل متعلقه هو الأمر الواقعي وليست هذه الخطابات إِلاَّ توسعة في المحركية لذلك الغرض المنصب على متعلقه الواقعي ، كما انَّ تقديم الغرض الإلزامي لأهميته لا يعني زوال الأغراض الواقعية الترخيصية أو غيرها المخالفة مع الغرض الإلزامي الّذي رجحه المولى ذاتاً وانما يعني زوال حفظها التشريعي بتوسيع دائرة محركيتها ظاهراً لعدم أهميتها في قبال الأغراض الإلزامية المرجَّحة كما تقدم في المقدمة الثانية فلا منافاة بين هذه التوسعة في المحركية والأغراض الواقعية في مورد المخالفة.
واما في القسم الثاني فلعين ما تقدم في القسم الأول بإضافة نكتة انَّ الأحكام الترخيصية الواقعية في هذا القسم لا بدَّ وأَنْ تكون عن مقتضٍ للترخيص وأَنْ يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه ولا يكفي مجرد عدم المقتضي للإلزام فانَّ الحكم الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي للإلزام لا يمكنه أَنْ يزاحم مقتضي الإلزام ، فدليل جعل الحكم الظاهري الترخيصي بنفسه يدل على وجود أغراض ترخيصية اقتضائية من هذا القبيل. وكذلك الحال فيما إذا جعل حكم ظاهري إلزاميّ في مورد حكم واقعي إلزاميّ مخالف.
وقد ظهر من مجموع ما تقدم معنى قولنا انَّ الغرض إذا كان بدرجة من الأهمية فيستدعي من المولى حفظه عند الاشتباه بتوسيع دائرة محركيته فانَّ درجة الأهمية هذه يراد بها ما إذا كان حفظه التشرعي أهم من حفظ الغرض الاخر.
ومن هنا يعرف بأنَّ هناك فعليتين للغرض الواقعي ، فعلية بقطع النّظر عن التزاحم الحفظي وفي هذه الفعلية يكون الغرض الواقعي بمبادئه من الحب والبغض والإرادة فضلاً عن الملاك محفوظاً في متعلقه الواقعي ، وفعلية أخرى بلحاظ التزاحم الحفظي وتعني فعلية المحركية لأحد الغرضين في موارد الاشتباه والتزاحم الناشئ منه التي لا تكون إلاّ لأهم الغرضين الفعليين بالفعلية الأولى. وغاية ما يدل عليه دليل القائل ببطلان التصويب هو اشتراك العالم والجاهل في الأحكام الواقعية الفعلية بالمعنى الأول أي اشتراكهما في المصالح الواقعية والحب والإرادة فضلاً عن الجعل والاعتبار.