أساس إِلغاء الخصوصيّة وإِعمال نكات كما لا يخفى (١).
الوجه الرابع ـ التمسّك بروايات صادرة عنهم تدلّ على أنَّهم كانوا يستدلون بظواهر قرآنيّة من نفس النمط أي حيث يكون الاستدلال بها مبنيّا على إعمال عنايات وإلغاء خصوصيات فيثبت انَّ هذا صحيح لا ردع عنه ولا نقصد بذلك ما يكون ظاهراً في تفسير القرآن الكريم وبيان واقع المرام منه فانَّه باب آخر أجنبيّ عن حجية الدلالة ، وإِنَّما المراد ما يكون ظاهراً في الاستدلال بالآية على الحكم الّذي بيّنه الإمام عليهالسلام وهذا له مصاديق كثيرة وجملة منها وإِنْ لم يكن خالياً عن المناقشة سنداً أو دلالة إِلاّ انَّ الإنصاف إمكان استفادة المدعى منها في الجملة.
وعلى سبيل المثال نورد ما يلي :
١ ـ ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال الله تعالى في كتابه : « فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فصيام ثلاثة أيّام ... إلخ (١).
فانَّ ظاهرها انَّ الإمام عليهالسلام يريد استخراج الحكم من الآية الكريمة بقرينة الاستشهاد والتفريع عليها بقوله : ( فمن عرض .. .. ) ، وقد استفاد منها الإمام عليهالسلام ضابطة كليّة مع انَّها بحسب حاق مفادها اللغوي خاصة بمورد الأذى من رأسه في مسألة حرمة الحلق على المحرم فاستفاد الإمام بمناسبات الحكم والموضوع إلغاء الخصوصية والتعدّي إلى مطلق تروك الإحرام.
٢ ـ معتبرة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طائر أهلي دخل الحرم
__________________
(١) لا يقال : ـ انَّ أدلة الردع شأن غيرها ممّا صدر من الأئمة ظاهرة في انَّ القياس وما يكون مثله كان باطلاً من أول الأمر فلا يقين سابق نعم قد يكون هناك عذر لمن عمل به قبل صدور الردع إِلاّ انَّه مطلب آخر فلا يكون بابه باب النسخ بل التخصيص ومعه لا يقين سابق.
فانه يقال : ـ انَّ الحجية قبل كمال الدين كانت ثابتة يقيناً بالإمضاء العام فالروايات لا تدلّ على أكثر من بطلانه بعد اكتمال الدين ولو في أواخر زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثمَّ ان هنا وجهاً آخر للجواب عن أصل الإشكال حاصله : التمسّك بإطلاق الظهور الحالي في الإمضاء ـ الّذي هو أحد تقريبي الكشف عن الإمضاء ـ بالنسبة إلى الظهورات المذكورة حيث لم يثبت الردع عنها وهذا الظهور الحالي داخل في القدر المتيقّن من حجية الظهور ولا يمكن أن يرفع اليد عن إطلاقه لمجرّد الاحتمال.
(٢) وسائل الشيعة ب ١٤ ، أبواب بقيّة الكفارات.