وثالثاً ـ لو تمّ سندها مع ذلك لا يمكن إثبات حجيتها لمعارضتها بما دلَّ على الحجية من الاخبار بل هي معارضة مع الدليل القطعي على الحجية على ما سوف يأتي من قطعية أدلة الحجية.
وامَّا الطائفة الثانية ـ فالبحث عنها طويل الذيل قد فصلناه في بحث تعارض الأدلة فليراجع.
وامَّا الإجماع ـ فقد استدلّ بنقل السيد المرتضى ( قده ) إجماع الطائفة على عدم العمل باخبار الآحاد ـ على ما جاء في أجوبته على مسائل الموصليات ـ بل ادعي انَّ هذا واضح بمرتبة بحيث يعد من ضروريات المذهب كحرمة العمل بالقياس عندهم.
وهذا وإِن كان إجماعاً منقولاً ولكنه واجد لشرائط الحجية لأنَّ المقدار المنقول كاشف عن قول المعصوم عليهالسلام قطعاً لأنَّه ينقل ضرورة المذهب ومثلها لا إشكال في كاشفيته عن رأي المعصوم ولأن النقل عن حسّ لا حدس لأنَّه يدعي استقرار الإجماع بمستوى الضرورة كما في حرمة القياس ومثل هذا التطابق الضروري يكون من الأُمور الحسيّة بلا كلام.
وفيه : أولا ـ انَّنا نقطع بعدم مطابقة ظاهر هذا الكلام المنقول للواقع لما سوف يأتي في بحث الاستدلال على الحجية بسيرة المتشرعة ان العمل كان مستقراً على التعبد باخبار الثقات والعمل بها.
وثانياً ـ انَّه خبر واحد بنفسه لا يعقل جعل الحجية له لعدم احتمال المزية فيه هذا لو أُريد التعامل معه كخبر واحد.
وثالثاً ـ انَّه معارض بما ينقله الشيخ الطوسي ( قده ) من الإجماع على الحجية بل وكلّ ما يدلّ على الحجية من أخبار الآحاد والأدلة القطعية.
ورابعاً ـ ان المظنون ان مقصود السيد ( قده ) لم يكن ما هو ظاهر الكلام بل لا يعقل ذلك مع فرض دعوى الشيخ استقرار إجماع الطائفة على التعبد بالعمل باخبار الثقات من الإمامية مع انَّه كان معاصراً من حيث الزمان معه ومن حوزته بل كان زميله عند الشيخ المفيد وتلميذه من بعده فكيف يعقل وقوع التهافت في النقل بهذه المرتبة بينهما بعد الفراغ عن صدقهما وأمانتهما ، وبما انَّ كلام الشيخ ( قده ) لا يحتمل فيه التقية