للحكم أو للتعريف المشعر بذلك والمستبطن للافتراض ونفس الشيء يقال في ( إِن أعطاك زيد درهماً فخذه ، وإِن أعطاك زيد الدرهم فخذه ) حيث لا مفهوم للأولى بخلاف الثانية.
ولعل هذا هو الوجه الفنّي لذهاب الشيخ الأعظم ( قده ) إلى عدم المفهوم في الآية الكريمة.
هذا كلّه في الأمر الأول وهو الإشكال في الاستدلال بالآية على أساس منع المقتضي.
وامَّا الأمر الثاني ـ وهو إبراز المانع المتصل بعد فرض ثبوت مقتضي المفهوم فيها فما ذكره المشهور من انَّ ذيل الآية ( أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) قرينة على إلغاء المفهوم لدلالته على أنَّ مناط الحكم بالتبين هو الجهل وعدم العلم منه وهو إلغاء لمفهومها ولا أقل من التعارض والإجمال كما لا يخفى.
وقد أجيب عنه بوجوه :
١ ـ دعوى انَّ المفهوم أخص من عموم التعليل لاختصاصه بخبر العادل ومقتضى القاعدة في مثل ذلك التخصيص.
وكأن استعمال لفظة ( عموم التعليل ) أوقع السيد الأستاذ في التباس غريب حيث أورد على هذا الجواب : بان الدلالة المفهومية إطلاقية فإذا تعارضت مع العموم قدم العام عليه ثمّ دخل في بحث احتياج العام إلى مقدمات الحكم وعدمه. مع انَّ كلّ هذا لا ربط له بالمقام إذ ليس هنا عموم وضعي للتعليل وانَّما هو أيضا دلالة إطلاقية والتعبير بعموم التعليل يراد به عدم الاقتصار على مورد الحكم المعلل لا العموم في قبال الإطلاق.
والصحيح في ردّ هذا الجواب أمور :
الأول ـ ان مقام التعليل مقام النّظر إلى المعلل فيكون فيه قرينية بملاك الحكومة وهي القرينية الشخصية وهذه خصوصية أقوى من الأخصية التي هي قرينية نوعية ومقدمة عليها في مقام اقتناص المرام.
الثاني ـ انَّ التعليل ظاهر في التعميم وإلقاء خصوصية المورد وهذا يكون مضاداً