شرعياً أو موضوعاً له وهذا يعني انَّ موضوع الحجية مركّب من جزءين الاخبار بشيء وترتّب الأثر على ذلك الشيء ، وفي المقام الخبر المباشر لنا وهو اخبار علي بن إبراهيم لا يكون اخباراً عن أثر شرعي لأنَّه يخبر عن اخبار أبيه وهو ليس أثراً شرعياً وانَّما هو اخبار عن موضوع لأثر شرعي إِلاّ انَّ هذا الأثر هو نفس حجية الخبر المراد ترتيبه على خبر علي بن إبراهيم وهذا يعني انَّ موضوع الحجية في الخبر مع الواسطة قد أخذ فيه نفس الحجية فاتّحد الحكم مع موضوعه.
الثاني ـ لزوم تأخر الموضوع عن حكمه وكونه في طوله وهو أشنع محذوراً ممّا سبق وذلك لأنَّ المطلوب من تطبيق دليل الحجية على خبر علي بن إبراهيم ـ مع الواسطة ـ إثبات الخبر المباشر وهو اخبار إبراهيم بن هاشم لتطبيق دليل الحجية عليه ثانياً للتوصّل إلى حكم الشارع ، ومن الواضح انَّ إثبات خبر إبراهيم بن هاشم لا يكون إِلاّ في طول الحكم بحجية الخبر إذ لا طريق لنا إلى اخباره إِلاّ حجية اخبار ابنه وهذا يعني انَّ خبر الواسطة الّذي هو الموضوع يكون في طول نفس الحجية التي هي الحكم وهذا محال.
والتقريبان للإشكال كما يلاحظ مختلفان ملاكاً ومورداً لأنَّ ملاك الأول اتحاد الحكم مع موضوعه وأخذه فيه وملاك الثاني طولية الموضوع عن الحكم ، كما انَّ الأول يجري في الخبر مع الواسطة لا الخبر المباشر فإذا كانت هناك وسائط مختلفة فالإشكال بتقريبه الأول جار فيها جميعاً عدا الخبر الأخير المتّصل بالإمام لأنَّه اخبار للأثر الشرعي مباشرة بينما الإشكال بتقريبه الثاني يجري في الخبر الواسطة دون الخبر الّذي نحرزه وجداناً لأنَّ إحرازه وجداني وليس في طول الحجية.
كما انَّ التقريب الثاني يبتني على خلط بين عالم الثبوت والإثبات فان ما هو في طول الحجية الوجود الإثباتي الإحرازي لخبر الواسطة وما يكون موضوعاً للحجية خبر الواسطة بوجوده الواقعي وهو ليس في طول الحجية.
والإشكال بكلا تقريبيه انَّما يرد فيما إذا افترض وحدة جعل الحجية للخبر وامَّا إذا فرض تعدد الجعول بعضها للواسطة وبعضها للخبر مع الواسطة فلا محذور كما هو واضح. ومنه يعرف انَّه لو كان دليل الحجية لبياً كالسيرة العقلائية فلا إشكال لأنَّها لو كانت غير قائمة على العمل بالأخبار مع الواسطة فالمحذور