والجواب ـ انَّ إناطة الدلالة الالتزامية بالمطابقية لا تعني انَّ الدلالة الالتزامية دلالة تقديرية مشروطة بثبوت المدلول المطابقي وجداناً أو تعبداً وانَّما تعني انَّ الدلالة والاخبار بالمدلول المطابقي هي المناط والحيثية التعليلية في الدلالة على المدلول الالتزامي وانَّ ملاك الكاشفية فيها واحد بحيث لو كذب ذلك الملاك سقطت الكاشفية فيهما معاً مع كون كلتا الدلالتين والإخبارين فعليين في عرض واحد. وعليه فلا تتوقّف حجية الاخبار عن المدلول الالتزامي على ثبوت المدلول المطابقي وجداناً أو تعبداً ليرجع المحذور.
٢ ـ انَّ المدلول الالتزامي دائماً هو الحصّة الخاصة من اللازم المقيد بالملزوم فالاخبار عن شرب زيد للسمّ اخبار عن موته بالالتزام ولكنه الموت الحاصل من شرب السمّ لا مطلق الموت ، وفي المقام أيضا يكون المدلول الالتزامي متقيّداً بالمطابقي أي انَّ الكليني ( قده ) يخبر بالملازمة عن المعصوم عليهالسلام على تقدير عدم كذب الصفار لا مطلقاً بل مقيداً بصدور الاخبار منه الّذي هو المدلول المطابقي لخبر الكليني ، وهذا يعني ان الشرط في القضية الشرطية عدم كذب الصفار مع اخباره لا مطلق عدم كذبه ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع وهذا الشرط لا يمكن إثباته إِلاّ بتطبيق دليل الحجية على خبر الكليني بلحاظ مدلوله المطابقي فيعود المحذور.
والجواب : انَّه لو سلّم بكبرى هذا الكلام ـ ولم نسلم بها في محلّها مطلقاً ـ فالتخصيص والتقييد انَّما يكون في ما هو المدلول الالتزامي لا غير وفي المقام ما هو المدلول الالتزامي لخبر الكليني نفس الشرطية والملازمة مع بقاء الشرط على إطلاقه وهذا يعني انَّ الشرطية تتقيد بنحو قيد الواجب بصدور الاخبار عن الصفار أي انَّه يدلّ على شرطية مقترنة مع اخبار الصفار وامَّا شرطها فهو مطلق عدم كذبه المحرز امَّا بالوجدان أو التعبد بالنحو المتقدّم (١).
__________________
(١) الملازمة أمر ذاتي ثابت من أول الأمر لا انَّها تتحقق وتوجد بوجود الاخبار خارجاً والقضية الثابتة من أول الأمر انَّه لو أخبر الصفار ولم يكذب في اخباره لكان النصّ صادراً من المعصوم عليهالسلام واخبار الصفار محقق لجزء من الشرط وجزؤه الآخر عدم كذبه فيه لا انَّ اخبار الصفار محقق لنفس الشرطية وعليه فالشرط عدم كذب الصفار في اخباره وهذا القيد لا يمكن إثباته إِلاّ بدليل الحجية إذ لا نحرز وجداناً انَّه قد أخبر وإحرازه بدليل الحجية رجوع إلى المحذور.