أخص من عنوان الثقة المطلق بل يدلّ على انَّ أولئك ممن اصطفاهم الإمام عليهالسلام وجعلهم حملة علمه وسرّه ومثله لا إشكال في صدقه وعدم تطرّق احتمال الكذب إليه.
١٤ ـ ما دلَّ على المنع من رفض الرواية لمجرّد رأي وذوق واستحسان ، من قبيل ما جاء في رواية الحذاء ( وأمقتهم ـ أي من أصحابه ـ للذي إذا سمع الحديث ينسب إِلينا ويروي عنّا فلم يقبله واشمأزّ منه وجحده وكفَّر من دان به وهو لا يدري لعلَّ الحديث من عندنا خرج وإِلينا أسند فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا ) (١).
وهي أيضا أجنبية عن المدعى ، لأنَّها تنهى عن إعمال الرّأي والاستحسان والذوق وردّ الحديث لمجرد ذلك بل تكفير من يدين به وجعل الدين ما يراه بحسب ذوقه ولا ينافي ذلك مع عدم حجية خبر الواحد.
١٥ ـ ما دلَّ على الترجيح عند التعارض بموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، بدعوى انَّ ذلك دليل على حجية الخبر في نفسه وإِلاّ لما وقع تعارض بين حجتين.
وفيه : يمكن إرادة الحجية القطعية كما إذا كان الخبر قطعي السند ، وليست هذه الطائفة من اخبار الترجيح والعلاج في مقام البيان من ناحية حجية أصل الخبر ليتمسّك بإطلاقها كما هو واضح.
وهكذا يتّضح انَّ هذه الطوائف لا دلالة في شيء منها على المطلوب وبعد إفرازها لا تبقى لدينا أكثر من خمس عشرة رواية ممّا قد تتمّ دلالتها على الحجية وهو عدد لا يبلغ حدّ التواتر.
ولكن في خصوص المقام هناك بعض القرائن الكيفية التي قد توجب حصول الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات إذا ما لوحظت إلى جانب الخصوصية الكمية ، والميزان هو الاطمئنان لا صدق عنوان التواتر ، بل هناك رواية واحدة يمكن دعوى القطع أو الاطمئنان الشخصي بعدم تعمد شيء من رواتها للكذب فيها لخصائص في سندها على ما سوف يأتي شرحها ، ولو فرض عدم حصول ذلك منها فلا أقلّ من حصوله بها مع ضمّ الروايات الأُخرى إليه.
__________________
(١) نفس المصدر ح ٥.