في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت ، نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، الآية .
وفيه أيضاً أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني ، قال : سألت مالك بن انس عن وطى الحلائل في الدبر . فقال لي : الساعة غسلت رأسي عنه .
وفيه أيضاً : أخرج الطحاوي من طريق إِصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم ، قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال يعني : وطى المرأة في دبرها ثم قرأ : نسائكم حرث لكم ، ثم قال : فأي شيء أبين من هذا ؟
وفي سنن ابي داود عن ابن عباس قال : إِن ابن عمر ـ والله يغفر له ـ أوهم إِنما كان هذا الحي من الانصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب ، وكان يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من امر أهل الكتاب ان لا يأتوا النساء إِلا على حرف ، وذلك أثر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحي من الانصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ، ويتلذذون مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الانصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه فقالت : إِنما كنا نؤتي على حرف فاصنع ذلك وإِلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله ، فأنزل الله عز وجل : نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات ، يعنى بذلك موضع الولد .
اقول : ورواه السيوطي في الدر المنثور بطرق اخرى أيضاً عن مجاهد ، عن ابن عباس .
وفيه أيضاً : اخرج ابن عبد الحكم : ان الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك ، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إِنما يكون في الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها ( الاعكان جمع عكنة بضم العين : ما انطوى وثنى من لحم البطن ) أفي ذلك حرث : قال : لا ، قال ، أفيحرم ؟ قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقولون به ؟