وأتقاكم له ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً ولحللت كما أحلوا ، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله ، ومن وجد هدياً فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة ، قال عطاء : قال ابن عباس : إِن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسم يومئذ في أصحابه غنماً فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس فذبحه عن نفسه .
وفي الدر المنثور أيضاً أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم لم ينزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .
أقول : وقد رويت الرواية بألفاظ أُخرى قريبة المعنى مما نقله في الدر المنثور .
وفي صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن النسائي عن مطرف ، قال : بعث إِلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إِني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإِن عشت فاكتم علي وإِن مت فحدث بها عني إِني قد سلم على وأعلم أن نبي الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنه نبي الله ، قال رجل فيها برأيه ما شاء .
وفي صحيح الترمذي أيضاً وزاد المعاد لابن القيم سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج ، قال : هي حلال فقال له السائل : إِن أباك قد نهى عنها فقال : أرأيت إِن كان أبي نهى وصنعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لقد صنعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
وفي صحيح الترمذي وسنن النسائي وسنن البيهقي وموطأ مالك وكتاب الام للشافعي عن محمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إِلى الحج فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إِلا من جهل أمر الله ، فقال سعد بئسما قلت يا بن أخي ، قال الضحاك : فإِن عمر ابن الخطاب نهى عن ذلك ، قال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه .
وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم
والنسائي عن أبي موسى ، قال : قدمت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وهو بالبطحاء فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم
: أهللت ؟ قلت : أهللت بإِهلال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، قال : هل سقت من هدي ؟ قلت : لا ، قال : طف بالبيت وبالصفا والمروة