رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
واما الاستدلال عليه بأن في النهي اخذاً بالكتاب أو السنة كما في رواية ابي موسى من قوله : ان نأخذ بكتاب الله فإِن الله قال : واتموا الحج والعمرة لله وان نأخذ بسنة نبينا لم يحل حتى نحر الهدي انتهى ، فقد عرفت ان الكتاب يدل على خلافه ، واما ان ترك التمتع سنة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لكونه لم يحل حتى نحر الهدي ففيه :
اولاً : انه مناقض لما نص به نفسه على ما يثبته الروايات الاخر التي مر بعضها آنفاً .
وثانياً : ان الروايات ناصة على ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صنعها ، وانه صلىاللهعليهوآلهوسلم اهل بالعمرة واهل ثانياً بالحج ، وانه خطب وقال : أبا لله تعلمون ايها الناس ، ومن عجيب الدعوى في هذا المقام ما ادعاه ابن تيمية ان حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان حج قران وان المتعة كانت تطلق على حج القران !
وثالثاً : ان مجرد عدم حلق الراس حتى يبلغ الهدي محله ليس احراماً للحج ولا يثبت به ذلك ، والآية ايضاً تدل على ان سائق الهدي الذي حكمه عدم الحلق ، إِذا لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام فهو متمتع لا محالة .
ورابعاً : هب ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اتى بغير التمتع لكنه امر جميع اصحابه ومن معه بالتمتع ، وكيف يمكن ان يعد ما شأنه هذا سنته ؟ وهل يمكن ان يتحقق امر خص به رسول الله نفسه ويأمر أُمته بغيره وينزل به الكتاب ثم يكون بعد سنة متبعة بين الناس ؟ !
واما الاستدلال عليه بأن التمتع يوجب
هيئة لا تلائم وضع الحاج ويورده مورد الاستلذاذ بإِتيان النساء واستعمال الطيب ولبس الفاخر من الثياب كما يدل عليه ما
في رواية أحد عن أبي موسى من قوله : ولكني اخشى ان يعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حجاجاً انتهى ، وكما في بعض الروايات قد علمت ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
فعله واصحابه ولكني كرهت ان يعرسوا بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم انتهى ، ففيه أنه اجتهاد في مقابل النص وقد نص الله ورسوله على الحكم ، والله ورسوله أعلم بأن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إِلى ما كان يخشاه ويكرهه ! ومن أعجب