غيبته بالحجارة والاخرى متعة الحج .
وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : والله إِني لانهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يعني العمرة في الحج .
وفي الدر المنثور اخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق ، قال : كان عثمان ينهي عن المتعة وكان عليّ يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة فقال علي عليهالسلام : لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : ولكنا كنا خائفين .
وفي الدر المنثور ايضاً أخرج ابن ابي شيبة ومسلم عن ابي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة .
وفي الدر المنثور أيضاً أخرج مسلم عن أبي ذر قال : لا تصلح المتعتان إِلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج .
اقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة جداً لكنا اقتصرنا منها على ما له دخل في غرضنا وهو البحث التفسيري عن نهيه ، فإِن هذا النهي ربما يبحث فيه من جهه كون ناهيه محقاً أو معذوراً فيه وعدم كونه كذلك ، وهو بحث كلامي خارج عن غرضنا في هذا الكتاب .
وربما يبحث فيه من جهة اشتمال الروايات على الاستدلال على هذا المعنى بما له تعلق بالكتاب أو السنة فترتبط بدلالة ظاهر الكتاب والسنة ، وهو سنخ بحثنا في هذا الكتاب .
فنقول : أما الاستدلال على النهي عن التمتع بأنه هو الذي يدل عليه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الآيه وان التمتع مما كان مختصاً برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يدل عليه ما في رواية أبي نضرة عن جابر : أن الله كان يحل لرسوله ما شاء مما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما امركم الله ، فقد عرفت : ان قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله الآية لا يدل على أزيد من وجوب إِتمام الحج والعمرة بعد فرضهما . والدليل عليه قوله تعالى : فإِن أُحصرتم « الخ » ، واما كون الآيه دالة على الإتمام بمعنى فصل العمرة من الحج ، وأن عدم الفصل كان امراً خاصاً برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، أو به وبمن معه في تلك الحجة ( حجة الوداع ) فدون إِثباته خرط القتاد .
وفيه مع ذلك اعتراف بأن التمتع كان سنة
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
كما في رواية النسائي عن ابن عباس من قوله : والله إِني لأنهاكم عن المتعة إِلى قوله : ولقد
فعلها