الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب ، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته ، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
[ ١٤١٤ ] مسألة ١ : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدداً (٣٣٩) ، ولكن يكفى التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولاً من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً ، ولا يجب مع الاتحاد.
[ ١٤١٥ ] مسألة ٢ : لا يجب قصد الأداء والقضاء (٣٤٠) ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما ، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الاخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الامرين المتعلق به فعلاً وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ، وأما إذا كان على
__________________
(٣٣٩) ( اذا كان ما عليه فعلاً متعدداً ) : مجرد تعدد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ كما سيجيء تصويره في نية الصوم ـ فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف في الاثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً فانه لا موجب في مثله للتعيين ولو اجمالاً ، نعم مع الاختلاف فيها ـ كما اذا كان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعيين ، كما لا بُدّ من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتى مع وحدة ما في الذمة سواءً كان متميزاً عن غيره خارجاً أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير خارجاً يكفي في قصد النوع القصد الاجمالي ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلاً فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من الفريضتين بعد الزوال.
(٣٤٠) ( لا يجب قصد الاداء والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجباً أم مندوباً ولكن لا يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضرّ توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.