وجه التقييد فلا يكون صحيحاً (٣٤١) كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا فبان الخلاف فإنه باطل.
[ ١٤١٦ ] مسألة ٣ : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول (٣٤٢) ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول ، إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه (٣٤٣) بل قد يقال : بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
[ ١٤١٧ ] مسألة ٤ : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلاً بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد ، كلاً منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
[ ١٤١٨ ] مسألة ٥ : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (٣٤٤) ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.
__________________
(٣٤١) ( فلا يكون صحيحاً ) : بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة.
(٣٤٢) ( ما لم يتجاوز في محل العدول ) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت.
(٣٤٣) ( لا يخلو من وجه ) وجيه.
(٣٣٤) ( الاجزاء المندوبة ) : اذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية.