[ ١٤١٩ ] مسألة ٦ : الأحوط (٣٤٥) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه الصحة.
[ ١٤٢٠ ] مسألة ٧ : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب عليه أن ينويها أوّلاً على الإجمال.
[ ١٤٢١ ] مسألة ٨ : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لانه شرك بالله تعالى (٣٤٦).
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعاً والاخر مستقلاً أو كانا معاً ومنضماً محركاً وداعياً.
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، هذا أيضاً باطل وإن كان محل التدارك باقياً (٣٤٧) ، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح.
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ،
__________________
(٣٤٥) ( الاحوط ) : هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.
(٢٤٦) ( لانه شرك بالله تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
(٣٤٧) (وإن كان محلّ التوارك باقياً ) : اذا سرى الى الكلّ بان يكون الرّياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الاجزاء المستحبة ايضاً.