الأُولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأُولى فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً (٣٦٠) ، فإن كان قليلاً لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكرا أو قرآناً ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضا.
[ ١٤٣٠ ] مسألة ١٧ : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
[ ١٤٣١ ] مسألة ١٨ : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
[ ١٤٣٢ ] مسألة ١٩ : لو شك فيما في يده أنه عينّها ظهراً أو عصراً مثلاً قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل (٣٦١) ، فالأحوط الإتمام والإعادة ، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه ، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
[ ١٤٣٣ ] مسألة ٢٠ : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة : (٣٦٢)
أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية
__________________
(٣٦٠) ( فعلاً كثيراً ) : ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
(٣٦١) ( وهو مشكل ) : بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين واما فيهما فان لم يكن آتياً بالاولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الاولى واتمها ولا اعادة عليه وإلا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
(٣٦٢) ( إلا في موارد خاصة ) : وله بعض الموارد الاخرى منها ما سيجئ منه قدسسره في المسألة الخامسة من كيفية صلاة الاحتياط.