أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (٣٥٦) على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة (٣٥٧) أو كان كثيرا.
[ ١٤٢٦ ] مسألة ١٣ : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (٣٥٨) إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[ ١٤٢٧ ] مسألة ١٤ : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضاً سهل.
[ ١٤٢٨ ] مسألة ١٥ : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيراً ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
[ ١٤٢٩ ] مسألة ١٦ : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلاً أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية (٣٥٩) ثم عاد إلى النية الأُولى ، وأما لو عاد إلى النية
__________________
(٣٥٦) ( غير القرآن والذكر ) : بل حتى فيهما.
(٣٥٧) ( مما لا يجوز فعله في الصلاة ) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.
(٣٥٨) ( لم يبطل ) : اذا قصد الاعلام القربة.
(٣٥٩) ( وكذا لوائى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية الامر التشريعي.