الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مر من الاحتياط في التعيين.
[ ١٥٠٦ ] مسألة ١٤ : لو كان بانياً من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
[ ١٥٠٧ ] مسألة ١٥ : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنه لم يعين غيرها.
[ ١٥٠٨ ] مسألة ١٦ : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف (٤٤٤) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة (٤٤٥) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه (٤٤٦) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف (٤٤٧) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.
[ ١٥٠٩ ] مسألة ١٧ : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.
[ ١٥١٠ ] مسألة ١٨ : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل (٤٤٨) مطلقاً وإن بلغ النصف (٣).
__________________
(٤٤٤) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.
(٤٤٥) ( ولو بالبسملة ) : على الاحوط.
(٤٤٦) ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة.
(٤٤٧) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.
(٤٤٨) ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها ايضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.