[ ١٥١١ ] مسألة ١٩ : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة (٤٤٩) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
[ ١٥١٢ ] مسألة ٢٠ : يجب (٤٥٠) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (٤٥١) بل في الظهر أيضاً على الأقوى.
[ ١٥١٣ ] مسألة ٢١ : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[ ١٥١٤ ] مسألة ٢٢ : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[ ١٥١٥ ] مسألة ٢٣ : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب
__________________
(٤٤٩) ( كما اذا نسي بعض السورة ) : لا يبعد جواز التبعيض ايضاً في هذا الفرض والاحوط في غيره العدول إلا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المذكورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثاً.
(٤٥٠) ( يجب ) : على الاحوط فيه وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الاتية.
(٤٥١) ( في صلاة الجمعة ) : بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.