إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً إذا كان في الأثناء.
[ ١٥١٦ ] مسألة ٢٤ : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلهما بأن علم إجمالاً أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلاً جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.
[ ١٥١٧ ] مسألة ٢٥ : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن (٤٥٢) ، وأما في الإخفاتية فيجب (٤٥٣) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.
[ ١٥١٨ ] مسألة ٢٦ : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت (٤٥٤) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيدا.
[ ١٥١٩ ] مسألة ٢٧ : المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً أو دعاءً ما مر في تكبيرة الإحرام (٤٥٥) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديرا بأن
__________________
(٤٥٢) ( فالاحوط اخفاتهن ) : فيما اذا كان الاسماع محرماً كما اذا كان موجباً للريبة.
(٤٥٣) ( فيجب ) : على الاحوط.
(٤٥٤) ( ظهور جوهر الصوت ) : بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه.
(٤٥٥) ( ما مر في تكبيرة الاحرام ) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : ولا يكفي سماع الغير الخ.