كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
[ ١٥٢٠ ] مسألة ٢٨ : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.
[ ١٥٢١ ] مسألة ٢٩ : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقّنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
[ ١٥٢٢ ] مسألة ٣٠ : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه (٤٥٦).
[ ١٥٢٣ ] مسألة ٣١ : الأخرس (٤٥٧) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[ ١٥٢٤ ] مسألة ٣٢ : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم (٤٥٨) وإن كان متمكناً من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالأحوط الائتمام (٤٥٨) إن تمكن منه.
[ ١٥٢٥ ] مسألة ٣٣ : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (٤٦٠) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان
__________________
(٤٥٦) ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس.
(٤٥٧) ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.
(٤٥٨) ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم.
(٤٥٩) ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجب ـ عقلاً ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه.
(٤٦٠) ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في