أحوط، وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
[ ١٥٢٦ ] مسألة ٣٤ : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم (٤٦١) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئاً قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبّح وكبر (٤٦٢) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة (٤٦٣) ، أيضاً ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
[ ١٥٢٧ ] مسألة ٣٥ : لا يجوز أخذ الأجرة (٤٦٤) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
[ ١٥٢٨ ] مسألة ٣٦ : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة (٤٦٥) ، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً بطلت صلاته.
[ ١٥٢٩ ] مسألة ٣٧ : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا
__________________
المسألة الاتية.
(٤٦١) ( ما تعلّم ) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء اليه اصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(٤٦٢) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.
(٤٦٣) ( ويجب تعلم السورة ايضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.
(٤٦٤) ( لا يجوز اخذ الاجرة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(٤٦٥) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة ٤٥ و ٤٧.