وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى « وهي سبحان ربى العظيم وبحمده » (٥٠٥) ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط (٥٠٦) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : « الحمد لله » ثلاثاً أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك.
الثالث : الطمأنينة (٥٠٧) فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.
[ ١٥٨١ ] مسألة ١ : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
[ ١٥٨٢ ] مسألة ٢ : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو
__________________
(٥٠٥) ( وبحمده ) : على الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ).
(٥٠٦) ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل.
(٥٠٧) ( الطمأنينة ) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.