باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن (٥٠٨) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائماً ، وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه (٥٠٩) وأتى بالذكر الواجب.
[ ١٥٨٣ ] مسألة ٣ : إذا دار الامر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماًً مومئاً لا يبعد تقديم (٥١٠) ، الثاني والأحوط تكرار الصلاة.
[ ١٥٨٤ ] مسألة ٤ : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام (٥١١) للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء
__________________
(٥٠٨) ( اتى بالقدر الممكن ) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً ، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائماً بدلاً عنه سواء تمكن من الانحناء قليلاً ام لا ، ولا تصل النوبة الى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائماً مطلقاً ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدسسره.
(٥٠٩) ( نواه بقلبه ) : واشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الاحوط ، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالاحوط الجمع بين الكيفيتين.
(٥١٠) ( لا يبعد تقديم الثاني ) : بل هو المتعين.
(٥١١) ( بل لا يجب عليه القيام ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام.