الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء (٥١٢) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
[ ١٥٨٥ ] مسألة ٥ : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهواً (٥١٣) كنقيصته.
[ ١٥٨٦ ] مسألة ٦ : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (٥١٤) وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك (٥١٥) ، وإن لم يتمكن أصلاً فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (٥١٦) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلبا (٥١٧) ويأتي بالذكر.
[ ١٥٨٧ ] مسألة ٧ : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن.
[ ١٥٨٨ ] مسألة ٨ : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع
__________________
(٥١٢) ( فالاحوط الانحناء ) : بل هو الاظهر ولا حاجة الى الاعادة.
(٥١٣) ( ولو سهواً ) : زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الاقوى.
(٥١٤) ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من اول الصلاة.
(٥١٥) ( فكذلك ) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن اصلاً.
(٥١٦) ( وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية.
(٥١٧) ( فينوي به قلباً ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.