كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى (٥٢٠) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات الله عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
[ ١٥٩٢ ] مسألة ١٢ : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه (٥٢١) خصوصاً إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (٥٢٢) مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
[ ١٥٩٣ ] مسألة ١٣ : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ « سبحان الله » مرة.
[ ١٥٩٤ ] مسألة ١٤ : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً (٥٢٣) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع
__________________
(٥٢٠) ( فالاقوى ) : بل الاحوط.
(٥٢١) ( بل الاحوط عدمه ) : قصد الوجوب في الذكر الاول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير.
(٥٢٢) ( هو الاول ) : وهو الاظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع ايضاً ـ كما تقدم نظيره ـ بل هذا هو الاوفق بالالة في المقام.
(٥٢٣) ( ويجب اعادته إن كان سهواً ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.