العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
[ ١٥٩٥ ] مسألة ١٥ : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر (٥٢٤) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.
[ ١٥٩٦ ] مسألة ١٦ : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة.
[ ١٥٩٧ ] مسألة ١٧ : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار.
[ ١٥٩٨ ] مسألة ١٨ : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان الله » فعدل وذكر بعده « ربي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغرى ثم ضم إليه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وبالعكس.
[ ١٥٩٩ ] مسألة ١٩ : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
[ ١٦٠٠ ] مسألة ٢٠ : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع (١) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه (٥٢٥).
__________________
(٥٢٤) ( الى تمام الذكر ) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى ، والاظهر حينئذٍ سقوطه وان كان الاحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.
(٥٢٥) ( وعدم اشباعه ) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.