[ ١٦٠١ ] مسألة ٢١ : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (٥٢٦) ، بخلاف الذكر المندوب.
[ ١٦٠٢ ] مسألة ٢٢ : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
[ ١٦٠٣ ] مسألة ٢٣ : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به (٥٢٧) ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته (٥٢٨) ، فما دام في حده يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدلت الدرجات منه.
[ ١٦٠٤ ] مسألة ٢٤ : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلاً أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الاذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قرائته ، وصلاً بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدرا.
[ ١٦٠٥ ] مسألة ٢٥ : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ، وإن كان هو الأحوط.
__________________
(٥٢٦) ( وجب اعادته ) : لا يبعد عدم وجوبها.
(٥٢٧) ( لا بأس به ) : الاحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه.
(٥٢٨) ( فانه يوجب زيادته ) : الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جارٍ هنا ايضاً مضافاً الى اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع.