قدّره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.
[ ١٧٠٩ ] مسألة ٨ : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً (٦٢٨) في التكلم أو مختاراً ، نعم التكلم سهواً ليس مبطلاً ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
[ ١٧١٠ ] مسألة ٩ : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود (٦٢٩) ، وأما الدعاء المحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (٦٣٠) وإن كان جاهلاً بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[ ١٧١١ ] مسألة ١٠ : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (٦٣١) أيضاً وإن كان الأحوط العربية.
[ ١٧١٢ ] مسألة ١١ : يعتبر في القرآن قصد القرآنية (٦٣٢) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا أبطل ، بل الاية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[ ١٧١٣ ] مسألة ١٢ : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال
__________________
(٦٢٨) ( مضطراً ) : على الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته.
(٦٢٩) ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه.
(٦٣٠) ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر.
(٦٣١) ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم.
(٦٣٢) ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فرعه عليه.