بالصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[ ١٧١٤ ] مسألة ١٣ : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (٦٣٣) بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.
[ ١٧١٥ ] مسألة ١٤ : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (٦٣٤) ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[ ١٧١٦ ] مسألة ١٥ : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل « صبّحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس (٦٣٥) به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » (٦٣٦) أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب (٦٣٧) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
__________________
(٦٣٣) ( مع مخاطبة الغير ) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.
(٦٣٤) ( فلا يجوز ) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعدّ من المهمل عرفاً.
(٦٣٥) ( فلا بأس ) : مر الكلام فيه.
(٦٣٦) ( سلام عليكم ) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها اذا قرأ قوله تعالى ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) أو قوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.
(٦٣٧) ( وان كان الغرض منه السلام او بيان المطلب ) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.