[ ١٧١٧ ] مسألة ١٦ : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[ ١٧١٨ ] مسألة ١٧ : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم (٦٣٨) ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلاً وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنية (٦٣٩) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[ ١٧١٩ ] مسألة ١٨ : لو قال المسلّم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء (٦٤٠).
[ ١٧٢٠ ] مسألة ١٩ : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً (٦٤١) ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[ ١٧٢١ ] مسألة ٢٠ : او كان المسلّم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (٦٤٢) بعنوان رد
__________________
(٦٣٨) ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.
(٦٣٩) ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.
(٦٤٠) ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
(٦٤١) ( وجب الجواب صحيحاً ) : على الاحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(٦٤٢) ( جواز الرد ) : بل وجوبه.