التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٢ ] مسألة ٢١ : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (٦٤٣) ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (٦٤٤) ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٣ ] مسألة ٢٢ : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقّدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٤ ] مسألة ٢٣ : إذا سلّم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني (٦٤٥) أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[ ١٧٢٥ ] مسألة ٢٤ : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٦ ] مسألة ٢٥ : يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب (٦٤٦) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[ ١٧٢٧ ] مسألة ٢٦ : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا
__________________
(٦٤٣) ( لم يجز له الرد ) : على الاحوط.
(٦٤٤) ( ففي كفايته اشكال ) : والاظهر الكفاية.
(٦٤٥) ( يجب جواب الثاني ) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
(٦٤٦) ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفاً.