سلّم ومشى سريعاً أو كان المسلّم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (٦٤٧) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[ ١٧٢٨ ] مسألة ٢٧ : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله بالخير » لم يجب الرد ، وإن كان هو الأحوط ، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (٦٤٨).
[ ١٧٢٩ ] مسألة ٢٨ : لو شك المصلي في أن المسلّم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء (٦٤٩).
[ ١٧٣٠ ] مسألة ٢٩ : يكره السلام على المصلي.
[ ١٧٣١ ] مسألة ٣٠ : رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز (٦٥٠) أيضاً ، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضا وإن لم يكن مؤكدا.
[ ١٧٣٢ ] مسألة ٣١ : يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو
__________________
(٦٤٧) ( الجواب على المتعارف ) : بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها.
(٦٤٨) ( فالاحوط الردّ بقصد الدعاء ) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة ، فلو اراد الردّ في المقام فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول ( اللهم صبّحه بالخير ).
(٦٤٩) ( بقصد القرآن أو الدعاء ) : بل بقصد التحية.
(٦٥٠) ( عدم كفاية رد الصبي المميز ) : الاظهر كفايته كما مر.